قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 السميد العادي
المادة 6
تدفع وحدات التحويل المعنية أتاوة محددة على أساس معدلات الاستخلاص المقننة على كل كمية من الحبوب الصلبة الموجهة لإنتاج السميد غير السميد العادي من الدرجة الثانية.