قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 أكتوبر سنة - 1966 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية 1500
المادة 2
يتفح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 000 ٫ 500 ٫ 3 ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1386 ه | يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 37 21 - مصاريف الانتخابات »