قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 أكتوبر سنة - 1966 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية 1500
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار ( ...ر3,500 ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب 37 91 مصاريف محتملة ) - )