قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1391 الموافق 6 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد المدة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات . 142
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المدة العادية لتحصيل الرسم الفريد المترتب على السيارات عن النصف الاول من سنة 1972 من 7 فبراير الى غاية 7 مارس سنة 1972
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1391 الموافق 6 يناير 1972 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1391 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.