قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن أحداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي بالاغواط . 213
المادة 7
يكلف مدير التعليم بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وعامل عمالة الوحات ، ومدير الصحة لعمالتي الواحات والساورة ، ومدير الصحة العمالي للواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 محمد الصغير النقاش