قرار · ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة "حوض قالمة - الناظور " (ولايتا قالمة وسوق أهراس). 19

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.