قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحة المسماة "حوض قالمة - الناظور " (ولايتا قالمة وسوق أهراس). 19
المادة 2
طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلم 1/500.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة، بالإيصال التتابعي للنقاط أ، ب، ج، د، وفقا للإحداثيات الجغرافية الآتية :
النقاط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي أ ″ 00′00 ° 6 ″ 35′00 ° 36 ″ 00′00 ° 7 ″ 35′00 ° 36 ب ″ 00′00 ° 7 ″ 15′00 ° 36 ج ″ 00′00 ° 6 ″ 15′00 ° 36 د