قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة الدريعات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام
المادة الأولى
تطب يقا لأح كام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان ع ام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد جزء من غابة الدريعات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية المسيلة، لاستغلاله كغابة استجمام.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أبريل سنة م