قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية " قاع البلباس " ولاية قالمة. 554
المادة 3
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للرخام لمدة ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.