المادة 2
وفقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على | مقياس 1/50000 الملحق بهذا القرار، تتكون مساحة البحث من رباعي الاضلاع تمثل رؤوسه (أب ج (د) بالاحداثيات الجغرافية التالية : ९९ 11 2 خط الطول الغربي ১১ 12 2° 2° خط الطول الغربي ९९ 12 2 خط الطول الغربي 11 2° 2° خط الطول الغربي وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن | انشاء المؤسسة الوطنية للرخام، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 | صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية في الصنفين الاول والثاني واستغلالها، لاسيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-196 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي :