قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الحصى في ناحية " قاع البلباس " ولاية قالمة. 554
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة للبحث عن ९ १ الفلدش باث " في مساحة قدرها 18 هكتارا و 70 آرا في تراب بلدية " بن علال " دائرة مليانة ولاية عين الدفلى.