قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير الدولة، وزير الداخلية خليدة تومي والجماعات المحلية الطيب بلعيز وزير السكن والعمران وزيرة التهيئة العمرانية والمدينة والبيئة عبد المجيد تبون دليلة بوجمعة ★