قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة
المادة 6
ت سه ر الوكالة الوطنية للقطاعات ال م حف وظة، ب الت شاور مع رئ ي س ال مجلس الشعبي لب لدي ة قس نط ين ة وكل السلطات والأطراف المعنية، على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القط اع المحفوظ "للمدين ة العتيق ة لقسنطينة".