قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة
المادة 3
يم كن الاط لاع ع لى المخ ط ط ال دائم لح فظ واس تصلاح ال قط اع ال مح فوظ "ل ل مدينة الع ت يق ةلقسنطي نة" ع لى مست وى بلدية قسنطينة وكذا على مستوى الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة