قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس قوانين
المادة 6
تتولى الكتابة الدائمة مهام كتابة لجنة استصلاح سهل عنابة . ولهذه الغاية تقترح على الرئيس التواريخ وجدول عمل اجتماعات اللجنة وتقوم بتحرير محاضر الجلسات