قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس قوانين
المادة الأولى
فتح المادةيتولى مهام الكتابة الدائمة كاتب يعينه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةتتألف الكتابة الدائمة علاوة على ذلك من :
ممثل عن كل من اقسام مكتب الدراسات ، ممثل عن كل من المصالح التقنية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يعينه رئيس مصلحة ، ممثل عن القسم الفلاحي التابع للمديرية العامة - للتخطيط
المادة 3
فتح المادةتجتمع الكتابة الدائمة فى مكتب الدراسات التابع لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 4
فتح المادةتتكلف الكتابة بمتابعة سير العمليات الخاصة بمشروع استصلاح سهل عنابة ولهذه الغاية فانها تقوم بفحص جميع الوثائق والمستندات وبدراسة جميع المسائل المتعلقة به.
المادة ه : تعقد الكتابة اجتماعاتها سواء في عنابة او في مدينة الجزائر تشارك الاطارات والمسؤولون المحليون في ناحية عنابة فى اجتماعات الكتابة عند ما تعقد في عنابة ويمكن للكتابة ان تدعوهم الى الاجتماعات التي تعقد في مدينة الجزائر
المادة 6
فتح المادةتتولى الكتابة الدائمة مهام كتابة لجنة استصلاح سهل عنابة . ولهذه الغاية تقترح على الرئيس التواريخ وجدول عمل اجتماعات اللجنة وتقوم بتحرير محاضر الجلسات
المادة 7
فتح المادةتقوم الكتابة الدائمة باخبار اللجنة بصورة منتظمة عن حالة تقدم الدراسات والانجازات وترفع اليها المشروعات المهيئة لاجل المصادقة عليها •
المادة 8
فتح المادةتتكلف الكتابة الدائمة بتركيز جميع المستندات والتوجيه والتنسيق وادارة اشغال اللجان الفرعية والمجموعات الخاصة بالعمل المنصوص عليها فى المادة 4 من القرار المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1964
المادة 9
فتح المادةتقترح الكتابة الدائمة على اللجنة مشاركة موظفين منتمين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لاجراء بعض الدراسات
المادة 10
فتح المادةتشعر الكتابة الدائمة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بالدراسات التي تقتضيها مشاركة الشركات والعقود التي تقدمها الى لجنة استصلاح سهل عنابة
المادة 11
فتح المادةيمكن للكتابة الدائمة دعوة الاختصاصيين للمشاورة اذا ارتأت ضرورة ذلك .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة ، ورئيس مكتب الدراسات ، ومدير التنمية القروية ، ومدير المكتب الوطني للاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 احمد محساس قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين كاتب دائم للجنة استصلاح سهل عنابة ان وزير الفلاحة ، والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 20 اكتوبر سنة 1964 المتضمن أحداث لجنة لاستصلاح سهل عنابة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 المتضمن تأسيس كتابة دائمة | للجنة استصلاح سهل عنابة ولا سيما مادته الاولى ، 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد جيلالي مداحي كاتبا دائما للجنة استصلاح سهل عنابة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس سنة 1965 احمد محساس وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.