قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس قوانين
المادة 4
تتكلف الكتابة بمتابعة سير العمليات الخاصة بمشروع استصلاح سهل عنابة ولهذه الغاية فانها تقوم بفحص جميع الوثائق والمستندات وبدراسة جميع المسائل المتعلقة به.
المادة ه : تعقد الكتابة اجتماعاتها سواء في عنابة او في مدينة الجزائر تشارك الاطارات والمسؤولون المحليون في ناحية عنابة فى اجتماعات الكتابة عند ما تعقد في عنابة ويمكن للكتابة ان تدعوهم الى الاجتماعات التي تعقد في مدينة الجزائر