قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1384 الموافق 16 مارس قوانين
المادة 11
يمكن للكتابة الدائمة دعوة الاختصاصيين للمشاورة اذا ارتأت ضرورة ذلك .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يمكن للكتابة الدائمة دعوة الاختصاصيين للمشاورة اذا ارتأت ضرورة ذلك .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.