قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ( تابع ) ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 179
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى ثابتي المفتش العام الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.