قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية 32 32
المادة 3
ان هذه الزيادة في الرسم تكون موضوع استيفاء رسم معادل للرسم المعين من طرف المصالح المختصة في النظام الداخلى طبقا لاحكام المادة « د » 151 من المرسوم رقم 65 132 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمشار إليه أعلاه .