قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية 32 32
المادة 2
يحدد مبلغ الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول بثمن دقيقتين من المكالمات المتبادلة من مركز بريدي الى مركز آخر.
خلال نفس الفترة من التسعير والاتصال المعتبر •