قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني "لأهليل"
المادة 3
يتعيّن على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومؤسّسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.