قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1427 الموافق 26 مارس سنة 2006، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني "لأهليل"
المادة 2
تطبّق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، على كلّ دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.