قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر والدانمارك . 354
المادة الأولى
يحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتيليكس مع الدانمارك ب 3,72 فرنكات ذهبية أي 6,03 دج.