قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1400 الموافق 16 القسم الثاني اتفاقات دولية
المادة الأولى
يعين السيد محمد الشريف مساعدية مسؤولا عن الامانة الدائمة للجنة المركزية .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يعين السيد محمد الشريف مساعدية مسؤولا عن الامانة الدائمة للجنة المركزية .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.