قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عاى 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتعلق باختصاصات لجنة المؤسسات ومصلحة التكوين المهنى والتأهيل العمالي . 462 ( المديرية العامة للمالية )
المادة 6
تقوم مصلحة التكوين المهني تحت ادارة لجنة المؤسسات بتحضير مخطط سنوى للتكوين ومشروع الميزانية اللازم لتنفيذه .