قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عاى 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتعلق باختصاصات لجنة المؤسسات ومصلحة التكوين المهنى والتأهيل العمالي . 462 ( المديرية العامة للمالية )
المادة 4
تكلف مصلحة التكوين المهنى باحداث التكوين | في المؤسسة المعتبرة وانجازه أو التكليف بانجازه ثم مراقبته.
المادة ه : ولهذه الغاية يجب عليها على الخصوص أن تقوم بما هو مذكور بعده وذلك تبعا للمستندات النموذجية التي ستضعها مندوبية التكوين المهنى وترقية الاطارات تحرير جرد عن جميع مناصب المؤسسة .
اجراء تحليل لمناصب الشغل بقصد تحديد مستويات المعارف والكفاءات اللازمة لتشغيل هذه المناصب وضع بطاقة لكل عون يشتغل في المؤسسة ، توضح مستواه الدراسى والمهنى ومدى أهليته للترقية .