قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية. 13
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد عمارة، مدير الشؤون المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.