المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد يعلى فراران مؤرخان في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن تشيكو نائب مدير للوسائل يقرر ما يلي :