المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 - صفر عام 1407 الموافق أول نوفمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد الصادق بوعلام نوار، نائب مدير للخدمات العلمية والتقنية يقرر مايلي :