المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول - رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 ذي - القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 | المتضمن تعيين السيد محمد جمعي، نائب مدير لتنشيط التبادل بين الجامعات يقرر ما يلي :