المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25.
ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم المتضمن تعيين السيد قاضي بولر باق، نائب مدير العالي للاحصائيات والاعلام الآلي 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه يقرر مايلي :