المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
عبد الحميد أبركان ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 85 124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | التعليم العالى، على جميع الوثائق والمقررات الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الا الى 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد يوسف يدوغى، نائب مدير للتقنين والمنازعات يقرر مايلي :