قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 59
المادة الأولى
يفوض الى السيد حمزة حافظ :
نائب مدير الانشطة الرياضية والثقافية، الامضاء | باسم وزير التعليم ، العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .