قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 59
المادة الأولى
يفوض الى السيد بوعلام عدور، نائب مدير المنح الوطنية الامضاء باسم وزير باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.