قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 59
المادة الأولى
يفوض الى السيد المدني رحيل نائب مدير الوسائل التربوية والتكوين، الامضاء باسم وزير التعليم العالى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .