قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 59
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد العرابة، نائب مدير تعليم العلوم الطبية والبيولوجية والارضية، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.