قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 59
المادة الأولى
يفوض الى السيد جمال فروخي نوفمبر سنة 1988 المتضمن الترخيص لاعضاء | نائب مدير برمجة البحث العلمي وتقويمه الحكومة بتفويض امضائهم، وتطويره، الامضاء باسم وزير التعليم العالي، 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1409 ه على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.