قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 8 مارس سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة. 1684
المادة الأولى
يفوض السيد عبد القادر شريف مدير الوكالة القضائية للخزينة الامضاء ياسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء
- القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.