قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1992
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991، يتضمن فتح امتحانات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار 228
المادة 7
تجري اختبارات الامتحانات المهنية الواردة في المادة 5 أعلاه، بمدينة الجزائر في أجل لا يتجاوز شهران (2) من تاريخ توزيع هذا القرار.