قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1992
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991، يتضمن فتح امتحانات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار 228
المادة 4
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 89-207 | المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 29 (المقطع (ب (ب) منه، يجب أن يثبت المترشحون للامتحان المهني للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع ، الغش، تكوينا متخصصا من شهرين (2) الى ستة (6) أشهر، يكون ذا صلة بميدان الجودة