قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1992
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991، يتضمن فتح امتحانات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار 228
المادة 2
تفتح الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه للالتحاق بالاسلاك التالية : 1 (1) المفتشون الرئيسيون الاولون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية
(2) المفتشون الرئيسيون الاولون للجودة وقمع الغش 3 (3) المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية 4 (4) المفتشون الرئيسيون للجودة وقمع الغش.
(5) مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
(6) مفتشو الجودة وقمع الغش.