قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1992
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991، يتضمن فتح امتحانات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار 228
المادة الأولى
يحدد هذا القرار شروط فتح الامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار، وذلك بموجب المرسوم رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه.