قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في قانون الاشخاص والاموال . 1651
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الاحتمالات والاحصائيات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1975 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي :