قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1390 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في قانون الاشخاص والاموال . 1651
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في الجبر (نظرية المجموعات)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الجبر ونظرية الاعداد ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المنضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في الجبر ونظرية الاعداد ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ". "
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في التحليل والهندسة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام
- 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في التحليل والهندسة ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الاحتمالات والاحصائيات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1975 المتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة ماجستير في الاحتمالات والاحصائيات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر 1976 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.