المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في الجبر ونظرية الاعداد ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المنضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج، يقرر ما يلي :