قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
المادة 6
يخضع استخدام موقع الرسو لدفع الحقوق السنوية للدخول والتي يحددها مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا.