قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
المادة 5
بعد دراسة طلب ترخيص استعمال موقع الرسو، تقوم غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا بما يأتي :
• في حالة القبول : إعداد وتسليم ترخيص استعمال موقع الرسو في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الإيداع.
• في حالة الرفض : يبرر ويبلّغ قرار الرفض للطالب بأية وسيلة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.