قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
المادة 2
تستعمل مواقع الرسو من طرف السفن التي تمارس الصيد البحري الحرفي التي يساوي أو يقل طولها عن سبعة (7) أمتار.