قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو 26
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 18-104 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو.