قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بروجاتى» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 79
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 .
محمد أمير وزارة التجارة